قانون رقم 17 لسنة 2008

قانون رقم 17 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
96 مشاهدات
قانون رقم 17 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 17 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 8514463 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 8514463 جنيهًا. مقابل زيادة بالقروض والتسهيلات الائتمانية (قروض محلية من بنك الاستثمار القومى) بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 160852062 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستون مليونًا وثمانمائة واثنان وخمسون ألفًا واثنان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

يربط صافى الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 13449481 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 10999955 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2819526 جنيهًا.

- يستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ (370000 جنيه).

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 13449481 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وتسعة وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 147402581 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وأربعون مليونًا وأربعمائة ألفا وألفان وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدام استثمارية بمبلغ 48941118 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 98461463 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 147402581 جنيهًا (فقط وقدرة مائة وسبعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألفا وألفان وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير ) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 98994581 جنيهًا منها مبلغ 23158000 جنيه مساهمات من الخزانة العامة.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 48408000 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات