الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1982 - العدد 11 "تابع"
قانون رقم 17 لسنة 1982
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك وشركة ماراثون مصر
للبترول ليمتد وشركة ب. ب لتنمية البترول ليمتد فى شأن تعديل الاتفاقية
المرخص بها بموجب القانون رقم 15 لسنة 1974 فى شأن البحث عن
البترول واستغلاله فى بعض المناطق البحرية والأرضية بالدلت
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 15 لسنة 1974 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق البحرية والأرضية بالدلتا وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة.
(المادة الثانية)
تكون للاحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1402 (10 مارس 1982)
التعليقات