قانون رقم 169 لسنة 2008

قانون رقم 169 لسنة 2008 بربط موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
16. Oct 2020
127 مشاهدات
قانون رقم 169 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 169 لسنة 2008

بربط موازنة المعهد القومى للإدارة

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 24400000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 10000000جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 4000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 6000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 18000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين جنيه) منه مبلغ 6400000 فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 6400000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 6400000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المعهد بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم المعهد بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للمعهد السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة المعهد القومى للإدارة

للسنة المالية 2008/ 2009

بالجنيه       

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور (اعتماد إجمالى) (*) 4000000 4000000 إيرادات النشاط الجارى 18000000 12000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية
(اعتماد إجمالى) (**)
6000000 4000000      
جملة الاستخدامات الجارية 10000000 8000000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 18000000 12000000
فائض العمليات الجارية:          
مجموعة 1 - الضرائب الدخلية 1600000 800000      
مجموعة 2 - الفائض المحتجز (مرحل) 6400000 3200000      
جملة الفائض 8000000 4000000      
جملة الموازنة الجارية 18000000 12000000 جملة الموازنة الجارية 18000000 12000000
الاستخدامات الرأسمالية:          
استخدامات استثمارية 0 3139000 الإيرادات الرأسمالية:    
تحويلات رأسمالية 6400000 61000 إيرادات رأسمالية متنوعة 6400000 3200000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 6400000 3200000 جملة الإيرادات الرأسمالية 6400000 3200000
إجمالى الموازنة 24400000 15200000 إجمالى الموازنة 24400000 15200000

(*) يتم توزيع الاعتماد الإجمالى للأجور خلال السنة المالية بالاتفاق بين المعهد ووزارة المالية وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(**) يتم توزيع الاعتماد الإجمالى للنفقات الجارية والتحويلات الجارية خلال السنة المالية بالاتفاق بين المعهد ووزارة المالية.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات