الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 169 لسنة 2008
بربط موازنة المعهد القومى للإدارة
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 24400000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 10000000جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 4000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 6000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 18000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين جنيه) منه مبلغ 6400000 فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 6400000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) كلها تحويلات رأسمالية.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 6400000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المعهد بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم المعهد بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للمعهد السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة المعهد القومى للإدارة
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور (اعتماد إجمالى) (*) | 4000000 | 4000000 | إيرادات النشاط الجارى | 18000000 | 12000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية (اعتماد إجمالى) (**) |
6000000 | 4000000 | |||
جملة الاستخدامات الجارية | 10000000 | 8000000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 18000000 | 12000000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
مجموعة 1 - الضرائب الدخلية | 1600000 | 800000 | |||
مجموعة 2 - الفائض المحتجز (مرحل) | 6400000 | 3200000 | |||
جملة الفائض | 8000000 | 4000000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 18000000 | 12000000 | جملة الموازنة الجارية | 18000000 | 12000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | |||||
استخدامات استثمارية | 0 | 3139000 | الإيرادات الرأسمالية: | ||
تحويلات رأسمالية | 6400000 | 61000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 6400000 | 3200000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 6400000 | 3200000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 6400000 | 3200000 |
إجمالى الموازنة | 24400000 | 15200000 | إجمالى الموازنة | 24400000 | 15200000 |
(*) يتم توزيع الاعتماد الإجمالى للأجور خلال السنة المالية بالاتفاق بين المعهد ووزارة المالية وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(**) يتم توزيع الاعتماد الإجمالى للنفقات الجارية والتحويلات الجارية خلال السنة المالية بالاتفاق بين المعهد ووزارة المالية.
التعليقات