قانون رقم 169 لسنة 1982

قانون رقم 169 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
26. Dec 2020
138 مشاهدات
قانون رقم 169 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 169 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية

عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لمركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 37688 جنيها (سبعة وثلاثون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 37688 جنيها (سبعة وثلاثون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 24212 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 13476 جنيها.

ثانيا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 37688 جنيها (سبعة وثلاثون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1401 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات