قانون رقم 169 لسنة 1981

قانون رقم 169 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قوانين
2. Sep 2020
176 مشاهدات
قانون رقم 169 لسنة 1981

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 169 لسنة 1981

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الاتى:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادتين 11، 12 والفقرة الأولى من المادة 306 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات النصوص الآتية:

"مادة 11 - الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

الحبس.

الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه".

"مادة 12 - المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه".

مادة 306 مكررا ( أ ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق".

 

(المادة الثانية)

 

يستبدل بنصوص المواد من 376 إلى 380 من قانون العقوبات النصوص التالية:

"مادة 376 - تلغى عقوبة الحبس الذى لا يزيد أقصى مدته على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه".

"مادة 377 - يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

(1) من ألقى فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

(2) من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار.

(3) من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

(4) من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

(5) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

(6) من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

(7) من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائى.

(8) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

(9) من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح".

"مادة 378 - "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

(1) من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.

(2) من رمى فى النيل أو الترع أو المصارف أو مجارى المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجارى تلك المياه.

(3) من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها. أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك.

(4) من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.

(5) من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها.

(6) من تسبب بإهماله فى إتلاف شئ من منقولات الغير.

(7) من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.

(8) من ترك أولاده حديثى السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.

(9) من ابتدر إنسانا بسب غير علنى".

"مادة 379 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

(1) من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

(2) من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

(3) من وضع فى المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

(4) من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق".

"مادة 380 - من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها، فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها.

فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها".

 

(المادة الثالثة)

 

تلغى المواد من 381 إلى 395 من قانون العقوبات.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)

 

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 169

لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 9 من نوفمبر سنة 1981 هذا القرار بقانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بحضور أعضاء هيئة مكتب اللجنة وهم السادة: حافظ بدوى رئيس اللجنة وحنا ناروز ومصطفى غباشى وكيل اللجنة وعبد الغفار أبو طالب أمين السر. والسادة أعضاء اللجنة.

كما حضره السادة: ألبرت برسوم سلامة وزير دولة، أحمد سمير سامى وزير العدل مختار حسن هانى وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

وبعد أن أطلعت اللجنة على القرار بقانون وإستعادت أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون للعقوبات واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء، وإيضاحات مندوب الحكومة نورد تقريرها عنه فيما يلى:

تقرير المادة الأولى من القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 المشار إليه استبدال المادتين 11، 12، والفقرة الأولى من المادة 306 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات وذلك على الوجه الآتى.

(1) فيما يتعلق بالمادة (11) وهى الخاصة بالجنح فإن القرار بقانون المعروض رفع عقوبة الغرامة بحيث لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه بدلا من جنيه مصرى واحد كما هو وارد فى القانون الحالى وذلك لتحقيق هدف العقوبة، كما أنه أبقى على عقوبة الحبس ولكنه جعله مطلقا، فجعل للقاضى سلطه تقديرية فى مدة الحبس تختلف باختلاف جسامة الفعل وفى الحدود المقررة قانونا.

(2) أما فيما يختص بالمادة (12) وهى الخاصة بالمخالفات فإن القرار بقانون المعروض قد اقتصر على عقوبة الغرامة فقط دون الحبس ولكنه رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بحيث لا تزيد على مائة جنيه ويعد ذلك جزاء رادعا ويساهم فى تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة.

كما أن القرار بقانون ألغى عقوبة الحبس فى المخالفات وقصرها على الجنح وذلك لأن المخالفات عادة لا تمثل فى مرتكبها اتجاها إجراميا يستوجب توقيع عقوبة الحبس. ولما وجه لعقوبة الحبس من انتقادات لا تتفق مع المخالفة.

أما فيما يتعلق بالمادة 306 مكررا ( أ ) فقد سدد القرار بقانون العقوبة بالنسبة إلى جريمة من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق إلى الحبس الذى لا يزيد على شهر بدلا من الحبس الذى لا يزيد على سبعة أيام كما هو وارد فى القانون الحالى وذلك لضرورة اجتماعية تقتضى محاربة هذه الظاهرة والتى كشف التطبيق العملى عن أن تفاهة العقوبة الموقعة على مرتكبها لا يكفى للردع ومن أجل ذلك شدد القرار بقانون هذه العقوبة.

أما المادة الثانية من القرار بقانون فتتضمن تعديل المواد من 376 إلى 380 من قانون العقوبات وفقا لما يلى:

- فيما يختص بالمادة (376) فقد وضع القرار بقانون قاعدة عامة مؤداها إلغاء عقوبة الحبس الذى لا يزيد أقصى مدته على أسبوع وتطبق هذه القاعدة على قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ولكنه ضاعف من عقوبة الغرامة المقررة بشرط أن يكون الحد الأدنى للغرامة عشرة جنيهات والحد الأقصى مائة جنيه لتحقيق الردع الكافى.

- وبالنسبة للمادة (377) فقد حدد القرار بقانون المعروض الحالات التى ترفع فيها عقوبة الغرامة بحيث لا تجاوز مائة جنيه وذلك لما لرفع عقوبة الغرامة من الردع الكافى. وقد تضمن القرار بقانون أفعالا كثيرة وردت فى مواد أخرى من قانون العقوبات الحالى، فرئى جمعها فى مادة واحدة وفرض عليها عقوبة واحدة.

- وفيما يختص بالمادة (378) فقد عدد القرار بقانون الحالات التى تفرض عليها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيها ليتحقق الردع المطلوب لمثل هؤلاء المستهترين بسلامة الأفراد والأمة بوجه عام.

- وفيما يختص بالمادة (379) رفع القرار بقانون عقوبة الغرامة التى لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها فى حالات عددها وذلك أمر توجيه المحافظة على الصحة العامة لأفراد الشعب وعلى حقوق الغير.

- وبالنسبة للمادة 380 وهى المتعلقة بمخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية فقد قرر القرار بقانون أن يوقع على المخالف العقوبات المقررة بتلك اللوائح ولكنه اشترط ألا تزيد العقوبة على خمسين جنيها، فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح تزيد على هذه الحدود وجب انزالها اليها. أما فى حالة خلو اللائحة من نص على العقوبة فيوقع على من يخالف أحكامها عقوبة الغرامة التى لا تزيد على 25 جنيها.

وفيما يختص بالمادة الثالثة من القرار بقانون فقد تضمنت النص على إلغاء المواد من 381 إلى 295 من قانون العقوبات وهذا أمر ضرورى حيث إن المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون المعروض فيما تضمنتاه من تعديل للمواد الوارده بهما شملت جميع المواد من 381 إلى 395 من قانون العقوبات الحالى.

بالنسبة للمادة الرابعة فهى خاصة بنفاذ القرار بقانون وذلك اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ولما كان هذا القرار بقانون المعروض قد صدر طبقا لأحكام المادة 147 من الدستور ومستوفيا لشروطها ومن ثم فلا اعتراض للجنة عليه وترجو المجلس إقراره بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

حافظ بدوى

 

المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 169 لسنة 1981

بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات

 

كان من شأن الطفرة التى اكتنفت الأوضاع الاقتصادية أن أصبحت عقوبة الغرامة المقررة لجرائم المخالفات والتى لا تزيد على جنيه واحد - جزاء تافها غير رادع - مما دعا الكثير من التشريعات الجنائية المكملة لقانون العقوبات إلى مجاوزة هذا الأصل فى تقدير العقوبة، وهو ما حدا بالمشروع إلى رفع العقوبة فى المخالفات بحيث لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، حتى يحقق توقيعها الردع الكافى، وتعود بذلك للعقوبة هدفها. ومن ناحية أخرى، فأنه تمشيا من المشروع مع الإتجاهات الحديثة فى السياسة الجنائية رئى الغاء عقوبة الحبس فى المخالفات، لما وجه إلى العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة من انتقادات، ولأن المخالفات لا تعكس اتجاها إجراميا لدى المخالف يتعين مواجهته بالحبس ومن ثم نص المشروع على تعديل المادتين 11، 12 من قانون العقوبات كى تغدو الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه بينما المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط، والتى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

وغنى عن البيان أن رفع حد الغرامة فى المخالفات إلى مائة جنيه من شأنه أن يرشد المشرع إلى ضبط العقوبات فى القوانين المكملة لقانون العقوبات على نحو أفضل، وأن يسهم فى تيسير الإجراءات وسرعة تحقيق العدالة حتى يستوعبها نظام الأوامر الجنائية ولما يعكسه زيادة عدد المخالفات - بعد إتساع مداها - من أثر على الطعن فيها بالاستئناف أو النقض.

ولقد استتبع ذلك ضرورة النظر فى المخالفات المنصوص عليها فى قانون العقوبات لإعادة تقييمها على هدى النظرة التى إتجه إليها المشروع، ومن ثم فقد رئى:

أولا: أنه وقد انتشرت ظاهرة التعرض للأثاث على وجه يخدش حياءهن بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق - فقد رئى تشديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 306 مكررا أ من قانون العقوبات إلى الحبس الذى لا يزيد على شهر بدل عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام المنصوص عليها فى القانون القائم خاصة وأن المشروع قد إنتهى إلى إلغاء عقوبة الحبس - الذى لا يجاوز أسبوعا - فى المخالفات.

ثانيا: الحاقا لما تقرر من رفع عقوبة الغرامة فى الجنح والمخالفات وإلغاء عقوبة الحبس فى هذه الأخيرة كان من المتعين تعديل أحكام الكتاب الرابع من قانون العقوبات - المخالفات - على هذا الأساس فقد رئى استبدال المادة 376 بنص يتضمن قاعدة عامة مؤداها إلغاء عقوبة الحبس الذى لا يزيد أقصى مدته على أسبوع من كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر وذلك تجنبا لمساوئ تلك العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة.

ثالثا: رئى أيضا بعد مراجعة وإستقراء المخالفات المنصوص عليها فى الكتاب الرابع من قانون العقوبات إستبعاد ما انتظمنه فيها التشريعات الجنائية المكملة لقانون العقوبات والتى كادت أن تكون معطلة التطبيق، وإلا بقاء على ما دون ذلك كذلك الإبقاء على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 395 عقوبات القائمة والخاصة بمخالفة أحكام اللوائح العمومية أو المحلية مع تعديل النص المقترح بما يتفق وأحكام هذا المشروع.

وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.

رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

 

وزير العدل

المستشار: أحمد سمير سامى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات