الجريدة الرسمية - العدد 31 تابع (ز) - السنة الحادية والستون
20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م
قانون رقم 168 لسنة 2018
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة
بتروليوم كومبانى إل تى دى وشركة أوشينير زعفرانة إل تى دى
وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله
فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس ج. م. ع
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومبانى إل تى دى وشركة أوشينير زعفرانة إل تى دى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخرائط المرفقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1439هـ
(الموافق 2 أغسطس سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات