قانون رقم 168 لسنة 2008

قانون رقم 168 لسنة 2008 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
16. Oct 2020
121 مشاهدات
قانون رقم 168 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 168 لسنة 2008

بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2080000 جنيه (فقط وقدره مليونان وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1074000 جنيه (فقط وقدره مليون وأربعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 108000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 966000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1074000 جنيه (فقط وقدره مليون وأربعة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1006000 جنيه (فقط وقدره مليون وستة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 600000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 406000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1006000 جنيه (فقط وقدره مليون وستة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 706000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 300000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 108000 105000 إعانات 280000 280000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 966000 938000 إيرادات أخرى 794000 763000
جملة الاستخدامات الجارية 1074000 1043000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 1074000 1043000
جملة الموازنة الجارية 1074000 1043000 جملة الموازنة الجارية 1074000 1043000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 600000 500000 إيرادات رأسمالية متنوعة 706000 685000
تحويلات رأسمالية 406000 385000 قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض
من بنك الاستثمار القومى
300000 200000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 1006000 885000 جملة الإيرادات الرأسمالية 1006000 885000
إجمالى الموازنة 2080000 1928000 إجمالى الموازنة 2080000 1928000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات