الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 168 لسنة 2008
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2080000 جنيه (فقط وقدره مليونان وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1074000 جنيه (فقط وقدره مليون وأربعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 108000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 966000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1074000 جنيه (فقط وقدره مليون وأربعة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1006000 جنيه (فقط وقدره مليون وستة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 600000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 406000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1006000 جنيه (فقط وقدره مليون وستة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 706000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 300000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 108000 | 105000 | إعانات | 280000 | 280000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 966000 | 938000 | إيرادات أخرى | 794000 | 763000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 1074000 | 1043000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 1074000 | 1043000 |
جملة الموازنة الجارية | 1074000 | 1043000 | جملة الموازنة الجارية | 1074000 | 1043000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 600000 | 500000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 706000 | 685000 |
تحويلات رأسمالية | 406000 | 385000 | قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومى |
300000 | 200000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 1006000 | 885000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 1006000 | 885000 |
إجمالى الموازنة | 2080000 | 1928000 | إجمالى الموازنة | 2080000 | 1928000 |
التعليقات