قانون رقم 168 لسنة 1982

قانون رقم 168 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهرباء الريف عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
26. Dec 2020
134 مشاهدات
قانون رقم 168 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 168 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهرباء الريف عن الفترة المالية

يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة كهرباء الريف عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 48787874 جنيها (ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 3193256 جنيها (ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وستة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 2053018 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1140238 جنيها وهذه الاستخدامات الجارية قدرها 3193256 جنيها تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث من الاستخدامات الاستثمارية.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 48787874 جنيها (ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 32081672 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 16706202 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 48787874 جنيها (ثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 2905232 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 45882642 جنيها، منه مبلغ 33451453 جنيها قروض محلية ومبلغ 12431189 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات