قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 168 لسنة 1961
فى شأن خفض إيجار الأماكن
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 199 لسنة 1952 فى شأن خفض إيجارات الأماكن؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1958 فى شأن خفض إيجارات الأماكن؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 مادة جديدة برقم 5 مكررا (5) نصها الآتى:
تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.
والمقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيتهما أقل.
وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون.
وتعتبر الأماكن منشأة فى التاريخ المشار إليه فى هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلا بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه.
ولا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى:
(أولا) المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(ثانيا) عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات.
مادة 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المادة السابقة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1381 (2 نوفمبر سنة 1961)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 168 لسنة 1961
صدر القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وقد تناول القانون المذكور تنظيم أجور الأماكن التى أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 فوضع لها قيودا راعى فيها مصلحة المستأجرين ومصلحة الملاك على السواء - أما الأماكن المنشأة بعد هذا التاريخ فلم تخضع لتلك القيود رغبة فى تشجيع إقامة المبانى الجديدة وعملا على تفريج أزمة المساكن. ولكن تبين أن هذا الوضع وترك الحرية للملاك فى فرض الأجور التى يرغبونها جعل بعض هؤلاء الملاك يغالون فى تقدير أجور هذه الأماكن مما أضر بالمستأجرين. وعلاجا لهذه الحالة صدر القانون رقم 199 لسنة 1952 بخفض أجور الأماكن التى أنشئت منذ أول يناير سنة 1954 ولم تشملها القيود الواردة فى القانون رقم 121 لسنة 1947. ثم أعقبه القانون رقم 55 لسنة 1958 الذى قضى أيضا بتخفيض أجور الأماكن التى أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952
ولما كانت الأماكن التى أنشئت بعد نفاذ القانون رقم 55 لسنة 1958 لم يشملها أى تنظيم وبقى تقدير أجورها متروكا لإدارة الملاك وحدهم، ولوحظ فيها المغالاة التى أضرت بالمستأجرين مما كان مثارا للشكوى وبخاصة من الطبقات ذات الدخول المتوسطة والصغيرة.
ولما كان من الأهداف الاشتراكية للدولة تخفيف أعباء تكاليف الحياة المعيشية للمواطنين وتهيئة حياة كريمة لهم على أساس من العدالة الاجتماعية ينأى بهم عن أن يكونوا هدفا لاستغلال أصحاب رؤوس الأموال.
وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرصة بين مستأجرى المبانى التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 وبين المستأجرين الذين أفادوا من قوانين خفض الإيجارات السابقة.
فقد أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المرافق فى شأن خفض إيجار الأماكن. وتقضى المادة الأولى منه بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 تقضى بخفض الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 بنسبة 20% وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بالقانون الجديد.
وقد عرفت تلك المادة الأجرة الحالية بأنها هى الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيتهما أقل.
كما تضمنت المادة الثانية من المشروع العقوبات الواجب توقيعها على من يخالفون أحكامه.
وتتشرف بعرض المشروع المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،
نائب رئيس الجمهورية
ووزير الخزانة
التعليقات