قانون رقم 167 لسنة 2018

قانون رقم 167 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل ج. م. ع

قوانين
18. Sep 2020
146 مشاهدات
قانون رقم 167 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 31 تابع (و) - السنة الحادية والستون

20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م

قانون رقم 167 لسنة 2018

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية

فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة أيوك برودكشن بى. فى.

وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله

فى منطقة تنمية دلتا النيل ج. م. ع

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1439هـ

            (الموافق 2 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات