قانون رقم 167 لسنة 2008

قانون رقم 167 لسنة 2008 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
16. Oct 2020
121 مشاهدات
قانون رقم 167 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 167 لسنة 2008

بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 13720000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5385000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 900000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 4485000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5385000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8335000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 7615000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 720000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8335000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 900000 855000 إعانات 3420000 3420000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 4485000 4623000 إيرادات أخرى 1965000 2058000
جملة الاستخدامات الجارية 5385000 5478000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 5385000 5478000
جملة الموازنة الجارية 5385000 5478000 جملة الموازنة الجارية 5385000 5478000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 7615000 3000000 إيرادات رأسمالية متنوعة 8335000 3667000
تحويلات رأسمالية 720000 667000      
جملة الاستخدامات الرأسمالية 8335000 3667000 جملة الإيرادات الرأسمالية 8335000 3667000
إجمالى الموازنة 13720000 9145000 إجمالى الموازنة 13720000 9145000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات