قانون رقم 166 لسنة 1983

قانون رقم 166 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
151 مشاهدات
قانون رقم 166 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع".

قانون رقم 166 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 110442041 جنيها (مائة وعشرة ملايين وأربعمائة وإثنان وأربعون ألفا وواحد وأربعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 74369588 جنيها (أربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 28129368 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 46240220 جنيها.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 36072453 جنيها (ستة وثلاثون مليونا وإثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 74369588 جنيها (أربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيها).

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 36072453 جنيها (ستة وثلاثون مليونا وإثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 15245429 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 20827024 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للنقل بالقاهرة
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - أجور 28129368 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 74369588
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 46240220    
جملة الاستخدامات الجارية 74369588 جملة الإيرادات الجارية 74369588
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 36072453 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 15245429
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 20827024
جملة الاستخدامات الرأسمالية 36072453 جملة الإيرادات الجارية 36072453
إجمالى الاستخدامات 110442041 إجمالى الإيرادات 11044041

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات