قانون رقم 165 لسنة 2000

قانون رقم 165 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

قوانين
5. Nov 2020
187 مشاهدات
قانون رقم 165 لسنة 2000

الجريدة الرسمية - العدد 25 (تابع) - فى 22/ 6/ 2000

قانون رقم 165 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990

فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعدل مسمى مقر الدائرتين الثانية عشرة والرابعة عشرة بمحافظة الدقهلية والدائرة الأولى بمحافظة شمال سيناء المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب من "قسم شرطة الجمالية" إلى "مركز شرطة الجمالية" ومن "نقطة شرطة كفر غنام" إلى "مركز شرطة تمى الأمديد" ومن "قسم أول العريش" إلى قسم "قسم شرطة أول العريش".

(المادة الثانية)

تعدل مكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1421 هـ

                (الموافق 21 يونية سنة 2000 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات