الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 165 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 69318000 جنيه (تسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانية عشر ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 35502000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 12200000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 23302000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 33816000 جنيه (ثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 1350000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 15966000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 35502000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان ألف جنيه) بالباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 33816000 جنيه (ثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 7600000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض محلية وتسهيلات ائتمانية مبلغ 26216000 جنيه، (منه مبلغ 8850000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات