قانون رقم 165 لسنة 1983

قانون رقم 165 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
121 مشاهدات
قانون رقم 165 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 165 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 159097128 جنيها (مائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعة وتسعون ألفا ومائة وثمانية وعشرون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 117514373 جنيها) مائة وسبعة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 61508653 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 56005720 جنيها.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 41582755 جنيها (واحد وأربعون مليونا وخمسمائة وإثنان وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيها).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 117514373 جنيها (مائة وسبعة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون جنيها).

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 41582755 جنيها (واحد وأربعون مليونا وخمسمائة واثنان وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 26533755 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 15049000 جنيه قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 61508653 باب 1 - الإيرادات السيادية -
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 56005720 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 117514373
جملة الاستخدامات الجارية 117514373 جملة الإيرادات الجارية 117514373
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 41582755 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 26533755
    باب 4 - القروض والتسهلات الائتمانية 15049000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 41582755 جملة الإيرادات الرأسمالية 41582755
إجمالى الاستخدامات 159097128 إجمالى الإيرادات 159097128

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات