قانون رقم 163 لسنة 2000

قانون رقم 163 لسنة 2000 بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن

قوانين
5. Nov 2020
183 مشاهدات
قانون رقم 163 لسنة 2000

الجريدة الرسمية العدد 24 (مكرر) فى 18/ 6/ 2000

قانون رقم 163 لسنة 2000

بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة

من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، نصها الآتى:

مادة 4 - "(فقرة أخيرة) ومع مراعاة شرط الصلاحية يستثنى من شرط المدتين المنصوص عليهما فى هذه المادة السفن التى تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض تجارية."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1421 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2000 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات