الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"
قانون رقم 164 لسنة 1983
بربط حساب ختامى موازنة مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية
عن السنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لمركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية عن السنة 80/ 1981 بمبلغ 88930 جنيها (ثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وثلاثون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 88930 جنيها (ثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 55427 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 33503 جنيها.
ثانيا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 88930 جنيها (ثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وثلاثون جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)
الاستخدامات | ختامى80/ 1981 | الإيرادات | ختامى80/ 1981 |
جنيه | جنيه | ||
باب 1 - الأجور | 55427 | ||
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 33503 | باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 88930 |
جملة الاستخدامات الجارية | 88930 | جملة الإيرادات الجارية | 88930 |
إجمالى الاستخدامات | 88930 | إجمالى الإيرادات | 88930 |
التعليقات