قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 164 لسنة 1960
بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد؛
وعلى قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم استيراد،
وعلى القانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر القانون الآتى:
مادة 1 - تنشأ مؤسسة عامة تسمى "صندوق موازنة أسعار الأسمدة" ويلحق بوزارة التموين ويكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مركزه مدينة القاهرة.
مادة 2 - يقوم الصندوق بتحقيق الأغراض الآتية:
( أ ) موازنة أسعار الأسمدة المنتجة محليا والمستوردة بكافة أنواعها.
(ب) العمل على توفير الأسمدة المنتجة محليا والمستوردة بكافة أنواعها للمستهلكين بالأسعار المناسبة والحد من إرتفاع أسعارها بسبب ما قد يطرأ على تكاليف الإنتاج المحلى أو على تكاليف الاستيراد من ارتفاع.
وللصندوق اتخاذ ما يراه من الوسائل كفيلا بتحقيق الأغراض سالفة الذكر بما فى ذلك تحديد استيراد الأسمدة والجهات التى تتولى توزيعها ومنح إعانات لتعويض ما يتعرض له المستوردون أو المصانع المنتجة للأسمدة من خسائر تقتضيها عمليات الموازنة أو خفض الأسعار.
وللصندوق أن يستخدم فائض أرباحه فى إنشاء أو تمويل الصناعات التى يكون من شأنها العمل على تنمية الإنتاج الزراعى كصناعة الأسمدة وصناعة المبيدات الحشرية وله فى سبيل ذلك أن يتعاون مع الهيئات الزراعية والجمعيات التعاونية وغيرها وأن يبرم معها الاتفاقات التى تحقق ذلك التعاون.
مادة 3 - يتولى إدارة الصندوق وتصريف أموره مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
وزير التموين رئيسا
وزير الزراعة التنفيذى }
}
}
}
} أعضاء
وزير الاقتصاد التنفيذى
وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذى
وزير الإصلاح الزراعى التنفيذى
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه حسب مقتضيات الأحوال ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل.
وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وتدون محاضر اجتماعات المجلس فى سجل خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والموظف القائم بأعمال السكرتارية.
وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد صدورها.
مادة 4 - يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والإدارية والفنية ونظام موظفيه وذلك دون التقيد بالنظم اللوائح الحكومية، وإلى أن يتم له ذلك تسرى فى شأن الصندوق هذه النظم واللوائح.
مادة 5 - لرئيس مجلس الإدارة بقرارات يصدرها حق شغل جميع الوظائف اللازمة لإدارة الصندوق وتصريف شئونه بمن يراه من موظفى الدولة أو الهيئات العامة وذلك بطريق التعيين أو الإعارة أو بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية، وتكون له فى شأن موظفى الصندوق السلطات المخولة للوزير بمقتضى أحكام قانون نظام موظفى الدولة.
مادة 6 - تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
( أ ) حصيلة رسم الاستيراد عن الأسمدة المستوردة.
(ب) الفرق الذى تحققه الجهات الموزعة بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا اليها عمولة التوزيع المقررة وذلك مع مراعاة خصم نسبة التخفيض المقررة قانونا للجمعيات التعاونية فى حالة البيع اليها.
(ج) الفرق بين السعر المحدد للبيع من المصنع إلى الجهات الموزعة التى تبيع بتخفيض تعاونى وبين السعر المحدد للبيع من المصنع إلى التجار، على أن يقوم المصنع بتوريد هذا الفرق لحساب الصندوق فور التعاقد مع التجار.
(د) الإعانات التى تمنحها الدولة للصندوق.
مادة 7 - يكون للصندوق ميزانية خاصة به تتبع فى شأنها القواعد والنظم التى تتبع فى شأن ميزانية الدولة.
على أن تبدأ السنة الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى آخر يونيو سنة 1961، ويعد الصندوق ميزانيته وحسابه الختامى ويعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما تمهيدا لاعتمادهما.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر اعتبارا من يوم 5 مايو سنة 1960،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1379 (28 مايو سنة 1960)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 164 لسنة 1960
لما كانت الأسمدة الكيماوية من أهم مقومات الإنتاج الزراعى وعليها يتوقف إلى حد كبير كميات المحاصيل المختلفة اللازمة للبلاد نظرا إلى أهمية العناصر التى تحتويها هذه الأسمدة بالنسبة إلى التربة الزراعية.
ولما كانت الأسمدة اللازمة للتربة الزراعية بعضها ينتج محليا والبعض الآخر يستورد من الخارج وقد تختلف تكاليف إنتاج الأسمدة المحلية عن تكاليف استيراد الأسمدة المستوردة من الخارج ويقتضى الأمر إجراء الموازنة بقدر الإمكان بين أسعار الأسمدة المنتجة محليا وتلك المستوردة من الخارج كما يقتضى الأمر تحقيقا لخفض نفقات الإنتاج الزراعى بقدر المستطاع توفير الأسمدة بنوعيها للزراع المستهلكين بالأسعار المناسبة والحد من ارتفاع أسعارها بسبب ما قد يطرأ على تكاليف الإنتاج المحلى أو على أسعار الأسمدة المستوردة أو تكاليف استيرادها بوجه عام من ارتفاع.
لذلك رؤى إنشاء صندوق يسمى صندوق موازنة أسعار الأسمدة يلحق بوزارة التموين تكون له الشخصية الاعتبارية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ليقوم بتحقيق الأغراض سالفة الذكر، وفى سبيل تحقيق تلك الأغراض يكون للصندوق اتخاذ ما يراه من الوسائل كفيلا بذلك، ويتولى تنظيم استيراد الأسمدة وتحديد الهيئات أو الجهات التى تتولى عملية توزيع الأسمدة المستوردة وتغطية ما قد يتعرض له المستوردون أو المصانع المنتجة للأسمدة من خسائر تقتضيها عمليات الموازنة أو خفض الأسعار. كذلك أجيز للصندوق أن يستخدم فائض أرباحه فى إنشاء أو تمويل الصناعات التى يكون من شأنها العمل على تنمية الإنتاج الزراعى وذلك تحقيقا لتكامل الأغراض التى أنشئ من أجلها على أن يكون له فى سبيل ذلك أن يتعاون مع الهيئات الزراعية المختلفة والجمعيات التعاونية وغيرهما وأن يبرم معها الاتفاقات التى تحقق ذلك التعاون (المادة 3 من المشروع).
وقد نص مشروع القانون فى المادة 3 على أن مجلس إدارة الصندوق يتولى إدارته وتصريف شئونه كما نص على طريقة تشكيل المجلس والإجراءات الخاصة باجتماعاته وصدور قراراته وأن تكون هذه القرارات نافذة بمجرد صدورها.
ونص المشروع فى المادة 4 على أن مجلس الإدارة يضع النظم واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى المالية والإدارية والفنية ونظام موظفيه وذلك دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية، وإلى أن يتم له ذلك تسرى فى شأنه هذه النظم واللوائح.
ونص المشروع فى المادة 5 على أن لرئيس مجلس الإدارة بقرارات يصدرها حق شغل جميع الوظائف اللازمة لإدارة الصندوق وتصريف شئونه بمن يراه من موظفى الدولة أو الهيئات العامة وذلك بطريق التعيين أو الإعارة أو بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية وتكون له فى شأن موظفى الصندوق السلطات المخولة للوزير بمقتضى أحكام قانون موظفى الدولة.
ونص المشروع فى المادة 6 على موارد الصندوق المالية وهى:
( أ ) حصيلة رسم الاستيراد عن الأسمدة.
(ب) حصيلة الفرق الذى تحققه الجهات الموزعة بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا اليها عمولة التوزيع المقررة وذلك مع مراعاة خصم نسبة التخفيض المقررة قانونا للجمعيات التعاونية فى حالة البيع اليها.
(ج) حصيلة الفرق بين السعر المحدد للبيع من المصنع إلى الجهات الموزعة التى تبيع بتخفيض تعاونى والسعر المحدد للبيع من المصنع إلى التجار، على أن يقوم المصنع بتوريد هذا الفرق لحساب الصندوق فور التعاقد مع التجار.
(د) الإعانة التى تمنحها الدولة للصندوق.
ونص المشروع فى المادة السابعة على أن يكون للصندوق ميزانية خاصة به تتبع فى شأنها القواعد والنظم التى تتبع فى شأن ميزانية الدولة.
على أن تبدأ السنة المالية للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى فى آخر يونيه سنة 1961، ويعد الصندوق ميزانيته وحسابه الختامى ويعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما تمهيدا لاعتمادهما.
ونص المشروع فى المادة 8 على نشره فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به فى إقليم مصر اعتبارا من يوم 5 مايو سنة 1960 وهو تاريخ العمل بالأسعار الجبرية الجديدة.
وتتشرف وزارة التموين بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واصداره،
وزير التموين المركزى
التعليقات