قانون رقم 163 لسنة 1984

قانون رقم 163 لسنة 1984 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
30. Nov 2020
110 مشاهدات
قانون رقم 163 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 163 لسنة 1984

بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 260830000 جنيه (مائتان وستون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 148997000 جنيه (مائة وثمانية وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 52602000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 96395000 جنيه.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 111833000 جنيه (مائة وأحد عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 32012000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 79821000 جنيه.

ثالثا - الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 148997000 جنيه (مائة وثمانية وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 148997000 جنيه.

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 111833000 جنيه (مائة وأحد عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 35125000 جنيه، منها مبلغ 1933000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 76708000 جنيه، منها مبلغ 16859000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدوله للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات