قانون رقم 163 لسنة 1983

قانون رقم 163 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
130 مشاهدات
قانون رقم 163 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع".

قانون رقم 163 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية للهيئة العامة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1258912 جنيها (مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة وإثنا عشر جنيها) ومبلغ 567325 جنيها (خمسمائة وسبعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيها) لكل من الاستخدامات الرأسمالية وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1258912 جنيها (مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة وإثنا عشر جنيها) مستبعدة بالتحصيل من الباب الثالث وموزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور مبلغ 309761 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 949151 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 567325 جنيها (خمسمائة وسبعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 567325 جنيها (خمسمائة وسبعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 84353 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 482972 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 309761 باب 1 - الإيرادات السيادية -
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 949151 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية -
جملة الاستخدامات الجارية 1258912 جملة الإيرادات الجارية -
(مستبعد بالتحصيل من الباب الثالث) 1258912    
الصافى -    
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 567325 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 84353
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 482972
جملة الاستخدامات الرأسمالية 567325 جملة الإيرادات الرأسمالية 567325
إجمالى الاستخدامات 567325 إجمالى الإيرادات 567325

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات