قانون رقم 163 لسنة 1982

قانون رقم 163 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
26. Dec 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 163 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 163 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول

عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة المصرية العامة للبترول عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2042208418 جنيها (ملياران وإثنان وأربعون مليونا ومائتان وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية عشر جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الإستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1945270551 جنيها (مليار وتسعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 623409 جنيهات.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1944647142 جنيها، منه مبلغ 521597324 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 96937867 جنيها (ستة وتسعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 23566262 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 73371605 جنيهات.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1945270551 جنيها (مليار وتسعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وسبعون ألفا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيها).

بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1945270551 جنيها.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 96937867 جنيها (ستة وتسعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 85126760 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 11811107 جنيهات، منه مبلغ 3162000 جنيه قروض محلية ومبلغ 8649107 جنيهات تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات