قانون رقم 162 لسنة 2003

قانون رقم 162 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

قوانين
23. Oct 2020
165 مشاهدات
قانون رقم 162 لسنة 2003

الجريدة الرسمية - العدد 50 (مكرر) - فى 17/ 12/ 2003

قانون رقم 162 لسنة 2003

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954

فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (7) من المادة (5) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، النص الآتى:

بند (7): "أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاليون والسابقون".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1424 هـ

                (الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات