الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 162 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 611918000 جنيه (ستمائة وأحد عشر مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف جنيه) وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 326882000 جنيه (ثلاثمائة وستة وعشرون مليونا وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 115439000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 211443000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 285036000 جنيه (مائتان وخمسة وثمانون مليونا وستة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 155700000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 129336000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 326882000 جنيه (ثلاثمائة وستة وعشرون مليونا وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 326882000 جنيه (ثلاثمائة وستة وعشرون مليونا وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) منه مبلغ 201882000 جنيه لسد العجز الجارى.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 285036000 جنيه (مائتان وخمسة وثمانون مليونا وستة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 49300000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 235736000 جنيه، منه مبلغ 7300000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات