قانون رقم 162 لسنة 1983

قانون رقم 162 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
111 مشاهدات
قانون رقم 162 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 162 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 948194 جنيها (تسعمائة وثمانية وأربعون ألفا ومائة وأربعة وتسعون جنيها) للاستخدامات الجارية تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث ومبلغ 1950303 جنيهات (مليون وتسعمائة وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة جنيهات) لكل من الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية، وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 948194 جنيها (تسعمائة وثمانية وأربعون ألفا ومائة وأربعة وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 294959 جنيها تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 653235 جنيها تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1950303 جنيهات (مليون وتسعمائة وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة جنيهات).

ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1950303 جنيهات (مليون وتسعمائة وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1848590 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 101713 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 294959    
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 653235    
جملة الاستخدامات الجارية 948194 جملة الإيرادات الجارية -
المستبعد بالتحصيل من الباب الثالث 948194    
صافى الاستخدامات الجارية - صافى الإيرادات الجارية -
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 1950303 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 1848590
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 101713
جملة الاستخدامات الرأسمالية 1950303 جملة الإيرادات الرأسمالية 1950303
إجمالى الاستخدامات 1950303 إجمالى الإيرادات 1950303

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات