قانون رقم 162 لسنة 1982

قانون رقم 162 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتصنيع عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
26. Dec 2020
161 مشاهدات
قانون رقم 162 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 162 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتصنيع

عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للتصنيع عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 330911767 جنيها (ثلاثمائة وثلاثون مليونا وتسعمائة وأحد عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وستون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1046752 (مليون وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وإثنان وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ‌) الباب الأول - أجور - بمبلغ 783850 جنيها.

(ب‌) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 262902 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 32865015 جنيها (إثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وخمسة وستون ألفا وخمسة عشر جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ‌) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1941161 جنيها.

(ب‌) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 90923854 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1046752 جنيها (مليون وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وإثنان وخمسون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 32865015 جنيها (إثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وخمسة وستون ألفا وخمسة عشر جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ‌) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 7340203 جنيهات.

(ب‌) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 25524812 جنيها منه مبلغ 25524812 جنيها قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات