قانون رقم 162 لسنة 1963

قانون رقم 162 لسنة 1963 بإنشاء اللجنة الدائمة لمشروع تهجير أهالى بلاد النوبة وتحديد اختصاصها

قوانين
2. Sep 2020
140 مشاهدات
قانون رقم 162 لسنة 1963

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 162 لسنة 1963

بإنشاء اللجنة الدائمة لمشروع تهجير أهالى بلاد النوبة

وتحديد اختصاصها

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛

وعلى توصيات لجنة تهجير أهالى بلاد النوبة المنعقدة فى 24 من يوليو سنة 1963؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تنشأ لجنة دائمة لمشروع تهجير أهالى بلاد النوبة تتولى دراسة احتياجات المشروع ومباشرة تنفيذه.

وتشكل اللجنة على الوجه الآتى:

 

السيد محافظ أسوان          رئيسا

السيد وكيل وزارة الإسكان والمرافق       }

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

أعضاء

السيد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية

السيد وكيل وزارة الإصلاح الزراعى

السيد وكيل وزارة التموين

السيد وكيل وزارة الأشغال

السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لمقاولات الإسكان والمبانى العامة

السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى

السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى

السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الاراضى

السيد المدير العام المختص بوزارة الخزانة

ممثل عن وزارة الحربية

وتصدر قرارات وزارية من الوزراء المختصين بتعيين الوكلاء الممثلين للوزارات.

ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور الجلسات ممثلين عن الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى وذلك عند عرض موضوعات خاصة بها ويعتبر الممثل عضوا فى اللجنة فى خصوص الموضوعات الداخلة فى اختصاص الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة التابع لها.

مادة 2 - تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة قبل جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الممثلة فى اللجنة وذلك بعد اعتمادها من السيد رئيس المجلس التنفيذى.

مادة 3 - للجنة أن تقرر تفرغ أعضائها للعمل فى المشروع حسب الأحوال بطريق الندب.

مادة 4 - يكون للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها السلطات الآتية:

1 - التعاقد المباشر مع شركات القطاع العام.

2 - الترخيص فى التجاوز فى البنود بما لا يزيد على 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) بشرط وجود وفر مقابل فى بند آخر من ذات الباب ويعرض ما يجاوز ذلك على السيد رئيس المجلس التنفيذى.

3 - الترخيص فى زيادة التكاليف الكلية المعتمدة بالميزانية لأى عمل من الأعمال مقابل خفض مماثل فى التقدير الكلى لأعمال واعتمادات أخرى فى الباب ذاته.

4 - منح بدل طبيعة العمل المقرر وبدل الإقامة والسكن المجانى للعاملين فى مشروع التهجير واقتراح أى مزايا مادية أو عينية أخرى لصالح العمل.

وعلى العموم تكون للجنة السلطات المخولة لوزراء الوزارات الممثلة بها فضلا عن السلطات المخولة لمجالس الإدارة المحلية.

مادة 5 - يمثل محافظ أسوان اللجنة ويتولى الإشراف على العمليات التنفيذية للمشروع وله أن ينيب عنه غيره بقرار منه فى الإشراف على الأعمال التنفيذية، ويكون أعضاء اللجنة مسئولين أمام المحافظ كل فيما يخصه.

مادة 6 - تجتمع اللجنة مرتين كل شهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسها.

مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 9 رجب سنة 1383 (25 نوفمبر سنة 1963)

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات