قانون رقم 161 لسنة 1998
بشأن حماية الاقتصاد القومى
من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة
فى التجارة الدولية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995
وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتقوم فى سبيل ذلك بما يلى:
( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات.
(ب) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق.
مادة 2 - لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت، وعلى الجهة المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها.
مادة 3 - يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى قررتها هذه الاتفاقات.
مادة 4 - تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويتم الفصل فى هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للقواعد التى تضمنتها الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون.
مادة 5 - ينشأ بقرار بوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون.
ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين.
وتحدد المحكمة مقابل أتعاب الخبير وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، كما تحدد الملزم بهذه الأتعاب من الخصوم.
مادة 6 - على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذو الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون. ويحظر الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها إلا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها.
مادة 7 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
مادة 8 - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 9 - تلغى المادة (8) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10 - يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له.
مادة 11 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ
(الموافق 11 يونية سنة 1998 م).
ملحق رقم (2)
القانون رقم 191 لسنة 1998
يونيه 1998
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
عن
مشروع قانون بشأن حماية الاقتصاد القومى
من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة
فى التجارة الدولية
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 3 من شهر يونيه سنة 1998 إلى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، فعقدت اللجنة لنظره اجتماعا فى 7/ 6/ 1998 حضره الأستاذة الدكتورة آمال عثمان وكيل المجلس، الأستاذ الدكتور أحمد جويلى وزير التجارة والتموين والسادة: السيد أبو القمصان وكيل أول وزارة التجارة والتموين السيد سيد أحمد رئيس مصلحة الجمارك والمستشار دكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، والقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، والقانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة، والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 بالموافقة على بروتوكول انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الموقع فى جنيف بتاريخ 27/ 2/ 1970، وقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجال تجارة السلع والخدمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/ 4/ 1994، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تورد تقريرها على النحو التالى:
أولاً: مقدمة.
ثانياً: عرض وتحليل لمواد مشروع القانون.
ثالثاً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون.
أدت المتغيرات التى شهدها العالم فى الربع الأخير من هذا القرن بما لها من تأثير على الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى إزالة الحواجز القائمة فى وجه التجارة العالمية وفتح الأسواق أمام المنافسة الحرة.
ويتجه العالم اليوم نحو تنظيم التجارة الدولية وذلك بالانتقال بالكيانات الاقتصادية سواء كانت وطنية أو اقليمية إلى الاندماج فى وحدة عالمية واحدة وهو ما يطلق عليه "عولمة الاقتصاد" مما يتيح للشركات متعددة الجنسيات التحرك بين الدول دون عوائق أو حواجز فى وجه التجارة العالمية وفتح الأسواق المنافسة الحرة والأداء التلقائى للقوانين الاقتصادية.
هذا وقد انضمت جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970. كما انضمت إلى عدد من الاتفاقات التجارية التى نتجت عنها جولة مفاوضات طوكيو التى دارت فى اطار (الجات) خلال عام 1983، كما شاركت جمهورية مصر العربية فى جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وذلك بصفتها عضوا فى (الجات). وقد استمرت مفاوضات هذه الجولة خلال الفترة من سنة 1986 حتى سنة 1994، عالجت خلالها قضايا تحرير التجارة العالمية فى أوسع نطاقها، حيث اشتملت على مجالات جديدة فى اطار عملها لم تكن تعرفها الجات ومن ثم فقد صدر قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية وعلى الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروجواى والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية فى 15/ 4/ 1994.
تناولت الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروجواى اتفاقات ثلاثة تتعلق بمكافحة الدعم ومكافحة الاغراق والوقاية من الزيادة غير المبررة فى الواردات وعلى الرغم من الاجراءات التى اتخذتها الدولة لحماية الإنتاج المحلى من ممارسات الاغراق والدعم إلا أن النظم والتشريعات القائمة لم تكن كافية لمواجهتها وكان لابد من وضع نظام فعال طبقا للمفهوم الدولى لاتخاذ الإجراءات التعويضية اللازمة للحماية المشروعة للمنتجات المحلية، الأمر الذى اقتضى المبادرة إلى اعداد مشروع قانون يضع التزامات مصر الناجمة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية اعتباراً من 30/ 6/ 1995 موضع التنفيذ تأكيدا لالتزامها بحماية المنافسة الشريفة وتوفيرا للآليات اللازمة فى هذا الخصوص.
وقد استقام هذا المشروع بقانون على فلسفة قوامها وضع أحكام الاتفاقيات الواردة بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف فى موضعها باعتبارها قانونا داخليا ذا مصدر دولى والتأكيد على وجوب تنفيذها.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع بقانون انما هو قانون اجراءات لوضع اتفاقات الجات التى وافق عليها مجلس الشعب فى ابريل عام 1995 موضع التنفيذ.
ثانياً: عرض وتحليل لمواد مشروع القانون:
يتكون مشروع القانون من أحدى عشر مادة على النحو الآتى:
مادة 1:
تضمنت أن تكون وزارة التجارة والتموين هى الوزارة المختصة باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية.
مادة 2:
تقضى بأن يكون لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لاثبات حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت.
مادة 3:
تتناول أن يصدر وزير التجارة والتموين قراراً بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الاغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات.
مادة 4:
أناطت بمحكمة القضاء الادارى دون غيرها النظر فى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الادارية العليا.
مادة 5:
أوكلت لوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ الاتفاقات ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين.
مادة 6:
أوجبت هذه المادة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذوو الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات ولا يجوز الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها الا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها.
مادة 7:
تضمنت العقوبات التى تطبق فى حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة 6.
مادة 8:
تقضى بأن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 9:
تناولت الغاء المادة (8) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والتى تنص على "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية اخضاع الضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج باعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير.
ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر".
مادة 10:
نصت على أن "يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له".
مادة 11 - هى مادة النشر.
ثالثا: التعديلات التى ادخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون.
مادة 4:
- أضافت اللجنة عبارة "المشار إليها فى مادة 1" إلى عجز الفقرة الثانية من هذه المادة وأينما وردت فى مواد مشروع القانون وذلك للافادة أن المقصود بهذه الاتفاقات ذات الاتفاقات الواردة بالمادة (1) من مشروع القانون.
مادة 5:
- استبدلت اللجنة كلمة "ينشأ" بكلمة "يعد" الواردة فى هذه المادة أحكاماً للصياغة.
مادة 6:
- استبدلت اللجنة عبارة "ويحظر" بعبارة "ولا يجوز" الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك اتساقا مع كلمة "الحظر" الواردة فى مادة (7) من مشروع القانون.
مادة 9:
دار نقاش عند مناقشة هذه المادة حول عدم دستورية الغاء المادة (8) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقد تبين للجنة أن حكم المادة (9) من مشروع القانون جاء بالالغاء الصريح للمادة (8) من القانون سالف الاشارة إليه تأكيداً للمبدأ القانونى بأن القانون اللاحق يلغى السابق، وبمجرد انضمام مصر لاتفاقية الجات وتصديق مجلس الشعب عليها فإن هذه المادة تكون ملغاة، وعوضا عن ذلك تضمنت المادة 3 من مشروع القانون المعروض تدابير تعويضية وهى تختلف عن الضرائب التعويضية التى تصدر بقانون.
وتود اللجنة التأكيد على أن هذا المشروع بقانون يتفق فى أحكامه مع مبادئ اتفاقيات التجارة الدولية وأنه صدر فى وقته المناسب للتدليل على التزام مصر بتطبيق ما ورد فى هذه الاتفاقيات.
كما توصى اللجنة بضرورة وجود جهاز قوى بموازنة خاصة ويتبع مباشرة وزير التجارة والتموين، يناط به تنفيذ أحكام مشروع القانون المعروض هذا الجهاز شبه متفرع وزاخر بالخبرات ومتمتعاً بالمرونة والاستقلال المالى والادارى دون التقيد باللوائح الحكومية، مع ضرورة توفير الموارد المادية اللازمة لتدعيمه والتى تمكنه من القيام بدوره بسرعة وفعالية.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
عبد الله طايل
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة
عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
ألقت المتغيرات التى شهدها العالم فى الربع الأخير من هذا القرن بظلالها على الحياة الاقتصادية المعاصرة، فصبغتها بصبغتها التحررية والتى من مقتضياتها إزالة الحواجز الاقتصادية.
وعلى ذلك فإنه يمكن القول - ويحق - أن الحياة الاقتصادية المعاصرة تتسم بسمتين أساسيتين:
الأولى: الانتقال بالكيانات الاقتصادية سواء أكانت وطنية أم إقليمية إلى الاندماج فى وحدة عالمية واحدة وهو ما يطلق عليه "عولمة الاقتصاد"
الثانية: جعل قوة حرية السوق العالمى والمنافسة بين وحداته هى القوانين الاقتصادية التلقائية للسوق الحرة.
وقد تجسدت أبعاد هذه المتغيرات فى إنشاء منظمة التجارة العالمية - على نحو ما تضمنته الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى - بما لها من صلاحية التفتيش على الدول الأعضاء ضمانا لحرية التجارة ومحاربة للسياسات الحمائية وتعبيدا للطرق أمام سيادة المنافسة فى الأسواق.
وإذ أصبحت مصر عضوا أصليا فى منظمة التجارة العالمية اعتبارا من 30/ 6/ 1995 وذلك بعد مرور ثلاثين يوما من إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية المنشئة لها والوثيقة الختامية المتضمنة الاتفاقات التى أسفرت عنها جولة أوروجواى ومن بينها اتفاقات ثلاثة تتعلق بمكافحة الدعم ومكافحة الإغراق والوقاية من الزيادة غير المبررة فى الواردات، فضلا عن سبق انضمامها إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) فى عام 1970، فإنه كان من الطبيعى أن تبادر الوزارة المسئولة عن تجارة مصر الخارجية وهى وزارة التجارة والتموين إلى إعداد مشروع قانون يضع التزامات مصر الناجمة عن هذا الانضمام موضع التنفيذ تأكيدا لالتزاماتها بحماية المنافسة الشريفة وتوفيرا للآليات اللازمة فى هذا الخصوص.
وقد استقام هذا المشروع على فلسفة قوامها وضع أحكام الاتفاقات الواردة بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف فى مكانتها بحسبانها - بعد التصديق عليها - قانونا داخليا ذا مصدر دولى، والتأكيد على وجوب تنفيذها، وعلى هدى من هذه الفلسفة جرت الأحكام كما يلى:
* تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995.
* لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت.
* يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى قررها هذا الاتفاقات.
* تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا.
* يعد بوزارة جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ الاتفاقات، ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين، وتحدد المحكمة مقابل أتعاب الخبير وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية كما تحدد الملزم بهذه الأتعاب من الخصوم.
* على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذوو الشأن طبقا لأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات، ولا يجوز الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها إلا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها.
* يعاقب على مخالفة هذا الحظر بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
* يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
* تلغى المادة 8 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
* يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له.
ويتشرف وزير التجارة والتموين بعرض مشروع القانون المرافق رجاء - فى حالة الموافقة - التفضل بتوقيعه.
مع عظيم احترامى،،،
وزير التجارة والتموين
(دكتور/ أحمد جويلى)
/ 6/ 1998
التعليقات