قانون رقم 161 لسنة 1983

قانون رقم 161 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
118 مشاهدات
قانون رقم 161 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 161 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة هيئة كهربة الريف

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات الجارية لهيئة كهربة الريف عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 7977702 جنيه (سبعة ملايين وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وجنيهان إثنان) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث ومبلغ 32895000 جنيه (اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) لكل من الاستخدامات وإيرادات التحويلات الرأسمالية للهيئة، وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 7977702 جنيه (سبعة ملايين وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وجنيهان إثنان) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 4894294 جنيه.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3083408 جنيهات.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 32895050 جنيه (إثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه).

ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 32895000 (إثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 32895000 جنيه قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 4894294    
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 3083408    
جملة الاستخدامات الجارية 7977702 جملة الإيرادات الجارية -
يستبعد بالتحصيل من الباب الثالث 7977702 (-)    
الصافى -    
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 32895000 باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 32895200
جملة الاستخدامات الرأسمالية 32895000 جملة الإيرادات الرأسمالية 32895000
إجمالى الاستخدامات 32895000 إجمالى الإيرادات 32895000

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات