الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"
قانون رقم 161 لسنة 1982
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لصندوق أراضى الاستصلاح
عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لصندوق أراضى الاستصلاح عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2424472 جنيها (مليونان وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وإثنان وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 47236 جنيها (سبعة وأربعون ألفا ومائتان وستة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 24227 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 23009 جنيهات.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2377236 جنيها (مليونان وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفا ومائتان وستة وثلاثون جنيها بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 47236 جنيها (سبعة وأربعون ألفا ومائتان وستة وثلاثون جنيها) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2377236 جنيها (مليونان وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفا ومائتان وستة وثلاثون جنيها) بالباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)
التعليقات