قانون رقم 160 لسنة 1997

قانون رقم 160 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

قوانين
8. Nov 2020
354 مشاهدات
قانون رقم 160 لسنة 1997

الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) - فى 11/ 12/ 1997

قانون رقم 160 لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة 7 والمواد 24 و28 و29 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:

مادة 7 (فقرة أولى) - يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.

مادة 24 - يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف.

ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.

مادة 28 - يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصف الأول بالتعليم الثانوى العام وانتظم فى الدراسة بالصفين الثانى والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.

ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - المواد التى يجرى الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدى كل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها.

مادة 29 - مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة، ويعقد فى نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه.

كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة، ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فى هذه المادة بنجاح وفقا للقواعد التى يحددها وزير التربية والتعليم.

ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون فى جميع المواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين، بالإضافة إلى المادة التى رسب فيها بالصف الثانى إن كان قد رسب فيها فى الدور الأول، بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان فى المواد التى رسب فيها ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه.

وفى جميع الأحوال لا يحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين فى المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الدراسى 97/ 1998، ويستثنى من ذلك الطلاب المقيدون بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العام فى العام الدراسى المذكور، ويستمر العمل - بالنسبة لهم - بجميع القواعد المعمول بها عند صدور هذا القانون لحين انتهاء العام الدراسى المشار إليه دون سواه من الأعوام الدراسية اللاحقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1418 هـ

                (الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات