قانون رقم 160 لسنة 1983

قانون رقم 160 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لكهرباء مصر عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
113 مشاهدات
قانون رقم 160 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 160 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لكهرباء مصر

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لكهرباء مصر عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 323776000 جنيه (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 196549500 جنيه (مائة وستة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 24843000 جنيه.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 171706500 جنيه.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 127227000 جنيه (مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وعشرون ألف جنيه).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 196549000 جنيه (مائة وستة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80 1981 بمبلغ 127227000 جنيه (مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 94277000 جنيه.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 32950000 جنيه.

وجميعه قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لكهرباء مصر
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 24843000 باب 1 - الإيرادات السيادية -
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 171706000 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 196549000
جملة الاستخدامات الجارية 196549000 جملة الإيرادات الجارية 196549000
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 127227000 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 94277000
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 32950000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 127227000 جملة الإيرادات الرأسمالية 127227000
إجمالى الاستخدامات 323776000 إجمالى الإيرادات 323776000

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات