قانون رقم 16 لسنة 2020

قانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

قوانين
21. Mar 2020
1648 مشاهدات
قانون رقم 16 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
8 رجب سنة 1441هـ، الموافق 3 مارس سنة 2020م

قانون رقم 16 لسنة 2020
بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016
فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يونيو 2020
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليها فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020

(المادة الثانية)

:تضاف إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرتان جديدتان، نصهما الآتى:
(مادة (110/ الفقرتان الثالثة والرابعة
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقًا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
ويعفى الممول من أداء (30%) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.

(المادة الثالثة)

يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة عل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 3 مارس سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات