قانون رقم 16 لسنة 2013

قانون رقم 16 لسنة 2013 بتعديل القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995

قوانين
25. Sep 2020
196 مشاهدات
قانون رقم 16 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون

16 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2013م

قانون رقم 16 لسنة 2013

بتعديل القانون رقم 73 لسنة 1973

فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات

وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة

المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 1995

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدلستور؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات؛

وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البنود (1، 6، 7) من المادة (2)، والمادتين (6، 8) من القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات، النصوص الآتية:

مادة (2):

بند (1) ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح.

بند (6) ألا يكون مُعارًا أو منتدبًا أو مكلفًا أو مجندًا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرع لعضوية المنظمات ومجلسى النواب والشورى.

بند (7) الحصول على شهادة محو أمية بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية.

مادة (6):

تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه.

ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى نتيجة الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته، وذلك بعريضة توجه إلى وزير القوى العاملة لاتحاذ القرار خلال ثلاثين يومًا.

مادة (8):

تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين فى مجالس الإدارة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات ممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات.

ولا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس إدارة الشركة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى صادر من المحكمة المختصة إذا ارتكب أفعالاً من شأنها الإضرار بمصالح الشركة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1434هـ

                (الموافق 25 يونيو سنة 2013م).

محمد مرسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات