قانون رقم 16 لسنة 2012

قانون رقم 16 لسنة 2012 بشأن تعويض ورثة شهداء ثورة 25 يناير

قوانين
25. Sep 2020
142 مشاهدات
قانون رقم 16 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون

3 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 26 مارس سنة 2012م

قانون رقم 16 لسنة 2012

بشأن تعويض ورثة شهداء ثورة 25 يناير

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يصرف لورثة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير مبلغ مالى قدره مائة ألف جنيه يصرف دفعة واحدة ويوزع على الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم مع مراعاة خصم ما سبق صرفه.

(المادة الثانية)

يصرف لكل مصاب من مصابى ثورة 25 يناير بإصابة العجز الكلى مبلغ مالى قدره مائة ألف جنيه يصرف دفعة واحدة على أن يخصم ما تم صرفه من قبل.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر بالقاهرة فى 2 جمادى الأولى سنة 1433هـ

                (الموافق 25 مارس سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات