الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
3 جمادى الأولى سنة 1433هـ، الموافق 26 مارس سنة 2012م
قانون رقم 16 لسنة 2012
بشأن تعويض ورثة شهداء ثورة 25 يناير
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يصرف لورثة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير مبلغ مالى قدره مائة ألف جنيه يصرف دفعة واحدة ويوزع على الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم مع مراعاة خصم ما سبق صرفه.
(المادة الثانية)
يصرف لكل مصاب من مصابى ثورة 25 يناير بإصابة العجز الكلى مبلغ مالى قدره مائة ألف جنيه يصرف دفعة واحدة على أن يخصم ما تم صرفه من قبل.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة فى 2 جمادى الأولى سنة 1433هـ
(الموافق 25 مارس سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات