قانون رقم 16 لسنة 2010

قانون رقم 16 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
30. Sep 2020
122 مشاهدات
قانون رقم 16 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 16 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 17669056 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليونًا وستمائة وتسعة وستون ألفًا وستة وخمسون جنيهًا).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 17669056 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 234 جنيهًا وخفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 10541332 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 7127490 جنيهًا.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1138888579 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 56668822 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وستمائة وثمانية وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 31649766 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 25019056 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 58127490 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وتسعون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1458668 جنيهًا (فقط وقدره مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية وستون جنيهًا) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1080761089 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانون مليونًا وسبعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 748000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 1080013089 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1080761089 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليار وثمانون مليونًا وسبعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 917384481 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 163376608 جنيهات كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك                

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات