الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م
قانون رقم 16 لسنة 2009
باعتماد الحساب الختامى لموازنة
الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها
عن السنة المالية 2007/ 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 2007/ 2008
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
(الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات