الجريدة الرسمية فى 26 مارس سنة 1983 - العدد 12 "مكرر"
قانون رقم 16 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أمريكان انترناشيونال بتروليم
كوربوريشن (نيفادا) للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب أم
بركة الأرضية بحوض الصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أمريكان انترناشيونال بتروليم كوربوريشن (نيفادا) للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب أم بركة الأرضية بحوض الصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1403 (26 مارس سنة 1983).
التعليقات