قانون رقم 16 لسنة 1982

قانون رقم 16 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض

قوانين
14. Dec 2020
194 مشاهدات
قانون رقم 16 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1982 - العدد 11

قانون رقم 16 لسنة 1982

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976

بإنشاء نقابة مهنة التمريض

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة ثانيا من المادة 45 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص الآتى:

مادة (45) ثانيا: اشتراكات الأعضاء: وتكون قيمة الاشتراك السنوى المستحق عن كل عضو على الوجه التالى:

مليم جنيه  
800 4 عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج.
000 6 عن كل سنة من السنوات العشر التالية للسنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج.
800 7 عن كل سنة من السنوات التالية للخمس عشرة سنة الأولى من تاريخ التخرج.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قونينها؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1402 (10 مارس سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات