الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1982 - العدد 11
قانون رقم 16 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976
بإنشاء نقابة مهنة التمريض
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة ثانيا من المادة 45 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص الآتى:
مادة (45) ثانيا: اشتراكات الأعضاء: وتكون قيمة الاشتراك السنوى المستحق عن كل عضو على الوجه التالى:
مليم | جنيه | |
800 | 4 | عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج. |
000 | 6 | عن كل سنة من السنوات العشر التالية للسنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج. |
800 | 7 | عن كل سنة من السنوات التالية للخمس عشرة سنة الأولى من تاريخ التخرج. |
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قونينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1402 (10 مارس سنة 1982)
التعليقات