قانون رقم 159 لسنة 1997

قانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين

قوانين
2. Sep 2020
197 مشاهدات
قانون رقم 159 لسنة 1997

قانون رقم 159 لسنة 1997 

في شأن التصالح فى المنازعات الضريبية

القائمة أمام المحاكم بين مصلحة

الضرائب والممولين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض.

  (المادة الثانية)

توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك.

وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف.

(المادة الثالثة)

تتولى النظر في التصالح المشار إليه لجان تشكل بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين التخصصين بمصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل وعضوية كل من:

- أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس.

- أحد الفنيين التخصصين العاملين بمصلحة الضرائب.

(المادة الرابعة)

يحدد رئيس مصلحة الضرائب عدد اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.

(المادة الخامسة)

إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه - قوة السند التنفيذي، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون.

(المادة السادسة)

إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستنئاف السير في الدعوى، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى.

وإذا أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق، تعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف.

 

(المادة السابعة)

يصدر وزير المالية قرار بالإجراءات التي تتبع أمام لجان التصالح في المنازعات.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات