قانون رقم 159 لسنة 1984

قانون رقم 159 لسنة 1984 بربط موازنة هيئة كهرباء الريف للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
30. Nov 2020
123 مشاهدات
قانون رقم 159 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 159 لسنة 1984

بربط موازنة هيئة كهرباء الريف

للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرنا:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهربة الريف للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 184916000 جنيه (مائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وستة عشر ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية بهيئة كهربة الريف للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 14319000 جنيه، وتستبعد بالتحصيل من الباب الثالث (أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول (الأجور) مبلغ 10188000 جنيه (عشرة ملايين ومائة وثمانية وثمانون ألف جنيه).

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4131000 جنيه (أربعة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألف جنيه).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 184916000 جنيه (مائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - (الاستخدامات الاستثمارية) مبلغ 76300000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 108616000 جنيه.

ثالثا - الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 184916000 ج (مائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

(ب) جملة الباب الرابع (القروض والتسهيلات الائتمانية) مبلغ 184916000 جنيه منها مبلغ 54800000 ج قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنه الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات