قانون رقم 159 لسنة 1983

قانون رقم 159 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
121 مشاهدات
قانون رقم 159 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 159 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 10916834 جنيها (عشرة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 9699339 جنيها (تسعة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 2956408 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6742931 جنيها منه مبلغ 2472576 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1217495 جنيها (مليون ومائتان وسبعة عشر وألفا أربعمائة وخمسة وتسعون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية - من السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 9699339 جنيها (تسعة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1217495 جنيها (مليون ومائتان وسبعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1208495 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 9000 جنيه وجميعه قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 2956408 باب 1 - الإيرادات السيادية -
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 6742931 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 9699339
جملة الاستخدامات الجارية 9699339 جملة الإيرادات الجارية 9699339
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 1217495 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 1208495
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 9000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 1217495 جملة الإيرادات الرأسمالية 1217495
إجمالى الاستخدامات 10916834 إجمالى الإيرادات 10916834

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات