قانون رقم 159 لسنة 1982

قانون رقم 159 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
26. Dec 2020
248 مشاهدات
قانون رقم 159 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 159 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 9225192 جنيها (تسعة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون ألفا ومائة وإثنان وتسعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 3205804 جنيهات (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وأربعة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ‌) الباب الأول - أجور - بمبلغ 2121959 جنيها.

(ب‌) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1083845 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 6019388 جنيها (ستة ملايين وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ‌) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 4055079 جنيها.

(ب‌) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1964309 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 3205804 جنيهات (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وأربعة جنيهات) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية منه مبلغ 374611 جنيها إعانة سد العجز الاقتصادى.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 6019388 جنيها (ستة ملايين وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ‌) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 2214809 جنيهات.

(ب‌) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 3804579 جنيها منه مبلغ 3217500 جنيه قروض محلية ومبلغ 587079 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات