قانون رقم 158 لسنة 2002

قانون رقم 158 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983

قوانين
27. Oct 2020
108 مشاهدات
قانون رقم 158 لسنة 2002

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) فى 20/ 6/ 2002

قانون رقم 158 لسنة 2002

بتعديل بعض أحكام قانون تعاونيات

الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 25 من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983، النص الآتى:

مادة 25 - "ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى تكون مهمته التأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية، ويخضع هذا الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة على التأمين.

ويكون التأمين لدى الصندوق إجباريًا بالنسبة لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة الداخلية للصندوق ومع عدم الإخلال بأى مزايا تقررها قوانين التأمين الاجتماعى. وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص.

وتبين اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويله، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين، ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة الداخلية للصندوق فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1423 هـ.

                (الموافق 20 يونية سنة 2002 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات