الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 158 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة كهرباء مصر
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 903075000 جنيه (تسعمائة وثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 494935000 جنيه (أربعمائة وأربعة وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 52770000 جنيه (اثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 442165000 جنيه (أربعمائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف جنيه).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 408140000 جنيه (أربعمائة وثمانية ملايين ومائة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية 274130000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 134010000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 494935000 جنيه (أربعمائة وأربعة وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 494935000 جنيه (أربعمائة وأربعة وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه).
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 408140000 جنيه (أربعمائة وثمانية ملايين ومائة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 105584000 جنيه (مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 302556000 جنيه (ثلاثمائة واثنان مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1984/ 1985 على هذه الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات