قانون رقم 158 لسنة 1983

قانون رقم 158 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
124 مشاهدات
قانون رقم 158 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 158 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية عن المالية 80/ 1981 بمبلغ 68878881 جنيها (ثمانية وستون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد وثمانون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 6577186 جنيها (ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفا ومائة وستة وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 2667527 جنيها يستبعد نظير تحصيله من الباب الثالث.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3909659 جنيها يستبعد نظير تحصيله من الباب الثالث.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 68878881 جنيها (ثمانية وستون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد وثمانون جنيها)

ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 68878881 جنيها (ثمانية وستون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1323881 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 67555000 جنيه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعة والتعدينية
عن السنة 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 2667527 باب 1 - الإيرادات السيادية -
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 3909659 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية -
جملة الاستخدامات الجارية 6577186 جملة الإيرادات الجارية -
يستبعد بالتحصيل من باب 3 6577186    
الصافى - باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 1323881
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 68878881 باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 67555000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 68878881 جملة الإيرادات الرأسمالية 68878881
إجمالى الاستخدامات 68878881 إجمالى الإيرادات 68878881

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات