قانون رقم 158 لسنة 1982

قانون رقم 158 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
26. Dec 2020
211 مشاهدات
قانون رقم 158 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 158 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن الفترة المالية

يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة الزراعية المصرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 16590838 جنيها (ستة عشر مليونا وخمسمائة وتسعون ألفا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

بربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 15981270 جنيها (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثمانون ألفا ومائتان وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ‌) الباب الأول - أجور- بمبلغ 332200 جنيه.

(ب‌) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 15649070 جنيها منه مبلغ 999339 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 609568 جنيها (ستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 603118 جنيها.

(ب‌) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 6450 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 15981270 جنيها (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثمانون ألفا ومائتان وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 609568 جنيها (ستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ‌) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 228618 جنيها.

(ب‌) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 380950 جنيها.

منه مبلغ 380950 جنيها قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات