قانون رقم 157 لسنة 2002

قانون رقم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك

قوانين
27. Oct 2020
160 مشاهدات
قانون رقم 157 لسنة 2002

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (ج) فى 20/ 6/ 2002

قانون رقم 157 لسنة 2002

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963

بإصدار قانون الجمارك

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 98، 102، 103 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، النصوص الآتية:

مادة 98 - تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية، يبين الحالات والشروط والإجراءات التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان.

كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد.

ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافًا إليها ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريًا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير.

وعلى المستورد بإشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوفٍ إليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقًا لأحكام الفقرة السابقة.

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافًا إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه فورًا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم وفقًا لأحكام هذه المادة وذلك خلال سنتين من تاريخ الإفراج، فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.

ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ولنظم رد التأمين أو الضمان المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية.

الفصل السابع

رد الضرائب الجمركية

مادة 102 - ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تتحملها المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم فى مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.

ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الجزئى.

ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها وذلك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك.

ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك.

مادة 103 - تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المواد الأجنبية الداخلة فى إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1423 هـ.

                (الموافق 20 يونية سنة 2002 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات