قانون رقم 157 لسنة 1998

قانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988

قوانين
7. Nov 2020
389 مشاهدات
قانون رقم 157 لسنة 1998

الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) - فى 11/ 6/ 1998

قانون رقم 157 لسنة 1998

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المادة (1)، والبند (4) من المادة (18)، والمادة (20)، والفقرة الثانية من المادة (25)، والمادة (29) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، النصوص الآتية:

مادة 1 - "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون.

مادة 18 - بند 4 - "ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير - فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من وزارة المالية - إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير إلى وزارة المالية".

مادة 20 - يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.

ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.

وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء".

مادة 25 - فقرة ثانية - "ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح يصدر من رئيس الجهاز ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية".

مادة 29 - "تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.

وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/ 1/ 1992 المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة 10/ 4/ 1995 إلى أن تصدر اللائحة الجديدة".

(المادة الثانية)

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (27)، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (28) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ

                (الموافق 11 يونية سنة 1998 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات