قانون رقم 157 لسنة 1983

قانون رقم 157 لسنة 1983 يربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
94 مشاهدات
قانون رقم 157 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 157 لسنة 1983

يربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للبترول عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 5285447609 (خمسة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون مليونا وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وتسعة جنيهات).

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 4358823178 جنيها (أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور مبلغ 1648999 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4357174179 جنيها. منه مبلغ 1000148762 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 926624431 جنيها (تسعمائة وستة وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية - عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 4358823178 جنيها (أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وسبعون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 926624431 جنيها (تسعمائة وستة وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 915895232 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 10729199 جنيها منه مبلغ 10572000 جنيه قروض من فائض التمويل الذاتى ومبلغ 157199 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للبترول
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 1648999 باب 1 - الإيرادات السيادية -
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 4357174179 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 4358823178
جملة الاستخدامات الجارية 4358823178 جملة الإيرادات الجارية 4358823178
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 926624431 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 915895232
     باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 10729199
جملة الاستخدامات الرأسمالية 926624431 جملة الإيرادات الرأسمالية 926624431
إجمالى الاستخدامات 5285447609 إجمالى الإيرادات 5285447609

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات