قانون رقم 157 لسنة 1982

قانون رقم 157 لسنة 1982 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980

قوانين
21. Dec 2020
149 مشاهدات
قانون رقم 157 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35

قانون رقم 157 لسنة 1982

بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن الفترة

المالية يناير/ يونيه 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 445111 جنيها (أربعمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وأحد عشر جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 445111 جنيها (أربعمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وأحد عشر جنيها).

ثانيا - الإيرادات الجارية:

زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 445111 جنيها (أربعمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وأحد عشر جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات