الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35
قانون رقم 157 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن الفترة
المالية يناير/ يونيه 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 445111 جنيها (أربعمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وأحد عشر جنيها) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 445111 جنيها (أربعمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وأحد عشر جنيها).
ثانيا - الإيرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 445111 جنيها (أربعمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وأحد عشر جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1402 (23 أغسطس سنة 1982)
التعليقات